We're sorry but project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم التشريع: 160 | السنة: 2007 | المصدر: الوقائع العراقية | العدد: 4034

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

المادة 1: التزامات الطالب

يلتزم الطالب بما يأتي:

  • أولاً: التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها.
  • ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً.
  • ثالثاً: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
  • رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيتة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
  • خامساً: السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
  • سادساً: الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.
  • سابعاً: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  • ثامناً: عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
  • تاسعاً: التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة.
  • عاشراً: تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
  • حادي عشر: تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
  • ثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية.

المادة 2: عقوبة التنبيه

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
  • ثانياً: الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.

المادة 3: عقوبة التنبيه (مشدد)

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
  • ثانياً: إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.

المادة 4: الفصل لمدة (30) يوماً

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
  • ثانياً: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  • ثالثاً: قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
  • رابعاً: قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.

المادة 5: الفصل المؤقت (سنة دراسية)

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
  • ثانياً: مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
  • ثالثاً: اعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  • رابعاً: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
  • خامساً: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
  • سادساً: حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
  • سابعاً: إحداثه عمداً أو بإهماله الجسيم أضراراً في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  • ثامناً: إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
  • تاسعاً: تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
  • عاشراً: الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
  • حادي عشر: إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
  • ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.

المادة 6: الفصل النهائي (ترقين القيد)

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  • أولاً: تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
  • ثانياً: اعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  • ثالثاً: إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
  • رابعاً: تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير.
  • خامساً: ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه.
  • سادساً: عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

أحكام عامة (المواد 7 - 15)

  • المادة 7: لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية من فرض عقوبات جزائية إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
  • المادة 8: تشكل لجنة انضباط برئاسة معاون العميد وعضوية تدريسيين وقانوني وممثل عن الطلبة.
  • المادة 9: لا عقوبة إلا بتوصية من لجنة الانضباط.
  • المادة 10: تفرض العقوبات بقرار مجلس الكلية/المعهد أو العميد (بتخويل).
  • المادة 11: عقوبة التنبيه والإنذار قطعية. عقوبة الفصل (30 يوماً) قابلة للاعتراض لدى مجلس الكلية.
  • المادة 12: يحق للطالب الاعتراض على قرارات الفصل (المؤقت أو النهائي) خلال 7 أيام من التبلغ أو 15 يوماً من النشر.
  • المادة 13: يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات لمدة 15 يوماً ويبلغ ولي الأمر تحريرياً.